السيد محمد تقي المدرسي

18

فقه العقود (أصول عامة)

يحرم أيضاً من جهة الإجارة ، فكما لا يجوز بيع الخمر والميتة واللحوم المحرمة والأفلام الخليعة وآلات القمار ، والمخدرات ، وقتل النفس‌المحرّمة ، كذلك لا يجوز الإجارة لتقديم أية خدمات في إطار هذه‌الأمور ، فكل فعل حرام لا يجوز الإجارة له . 15 - أما إذا كان في ذلك الفعل أو الشيء الحرام جهة صلاح‌وحلال ، جازت الإجارة له ، فمثلًا إذا واجهنا كمية كبيرة من الذبائح‌المحرمة التي ينبغي التخلص منها بالحرق أو الدفن ، جاز أن يؤجرالإنسان نفسه أو معداته للقيام بهذا العمل الحلال وإن كانت الميتةنفسها محرمة . 16 - هناك فرق بين الولاية من قبل الظالم " التوظيف " وبين‌الإجارة . إذ أن الولاية تعني فرض الهيمنة على الغير من قبل الوالي " الحاكم أو الدولة " ، بينما الإجارة تعني عقداً يقدم الفرد بموجبه خدمةمعينة للطرف الآخر بإزاء أجر معلوم . من هنا تجوز الإجارة لكل الناس وفي كل الأعمال والخدمات‌المحللة ، ولا تجوز الولاية " بالمعنى التي ذكرناها " من قبل كل أحد ، إنمامن قبل الحاكم العادل فقط . الصناعات 17 - أهم ما يُستفاد من هذا الحديث الشريف فيما يتعلق‌بالصناعات هو : أن الصناعة أمر مرغوب في الشريعة ، لأنها تسدثغرات كثيرة في حياة الناس وتساعد على تطوير حياتهم نحو